فصل: باب ما يكون أماناً وما لا يكون

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح السير الكبير **


  باب ما يكون أماناً وما لا يكون

وإذا حاصر المسلمون حصناً في دار الحرب فناداهم رجل من المسلمين فقال‏:‏ أنتم آمنون وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان لأن المقصود من الكلام إسماع المخاطب فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامه كان لاغياً في كلامه لا معطياً الأمان لهم ولو كان هذا أماناً لكان الواحد من المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند فلا يسع للمسلمين قتالهم حتى ينبذوا إليهم فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء فإن قيل‏:‏ في الأمان إسقاط الحد أو تحريم القتل والاسترقاق وهذا يتم بالمتكلم به وحده بمنزلة الطلاق والعتاق قلنا‏:‏ لا كذلك بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام ألا ترى أنهم لو ردوا أمانه لم يثبت الأمان ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم بكلامه في موضع يعلم أنهم لا يسمعونه ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا بأن كانوا نياماً أو متشاغلين بالحرب كان ذلك أماناً حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه وفي مثله إنما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منهم بحيث يسمعون نداءه وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجوداً وعدماً وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب ومعنى الغرور يتمكن إذا كان المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه ولا يتحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث لا يسمعون نداءه قال‏:‏ ألا ترى أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائماً على فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به فإنه يكون ذلك أماناً وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر لأنه يجعل النائم كالمنتبه على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم وقال في كتاب الإيمان‏:‏ إذا حلف لا يكلم فلاناً فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه وفي بعض النسخ‏:‏ فناداه وأيقظه وبهذه المسألة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه فإنه يكن متكلماً له‏.‏

ولو كتب كتاباً فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين لأن الكتاب أحد اللسانين فإن البيان بالبيان كهو باللسان ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الآفاق وكان ذلك تبليغاً منه ولأنهم لما وقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك فلو لم يجعل ذلك أماناً لأدى إلى الغرور وقد بينا فيه حديث عمر رضي الله عنه وإن وجدوا كتاباً فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان وإنما يكون من الكاتب وهو غير معلوم والأمان من المجهول لا يتحقق ثم لعل الكتاب مفتعل أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة فلهذا لا يثبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم وهذه البينة تقوم لإبطال حقهم‏.‏

فإن قال مسلم‏:‏ أنا رميت به إليهم فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون فهو مصدق لأنه أخبر بما يملك إنشاءه ولا تتمكن التهمة في خبره ولأن حق المسلمين لم يتقرر فيهم بعد فيكون تأثير كلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيهم والواحد من المسلمين يملك ذلك‏.‏

وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدق على ذلك حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواء أنه رمى إليهم لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فيهم فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة‏.‏

فإن شهد سواه مسلمان يثبت الأمان لهم وردوا حتى يبلغوا مأمنهم وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر كان حراً لإقراره بحريته وكونه أمناً وإقراره على نفسه في ملكه صحيح إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول‏.‏

فيجعل ذمياً إن أبى أن يسلم لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يضرب عليه الجزية بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن لأنهم في الظاهر أرقاء ثم يكونون أحراراً في يديه بمنزلة من اشترى عبداً قد أقر بحريته ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا‏.‏

ولو أن مسلماً قال للمحصورين‏:‏ إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته ففتحوا حصنهم كانوا آمنين لأنه أخبرهم بأمان صحيح وهو يملك إنشاء مثله فيكون إخباره به إظهاراً لأمان سابق إن كان وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان بمنزلة قضاء القاضي في العقود على أصل أبي حنيفة ثم مقتضى كلامه أنتم آمنون بأمان الأمير فافتحوا الباب‏.‏

ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه وإن كان المخبر بذلك لهم ذمياً أو مستأمناً كانوا فيئاً لأن المخبر به إذا كان كذباً فبالإخبار لا يصير صدقاً ولا يمكن أن يجعل هذا أماناً من جهته بمقتضى كلامه لأنه لا يملك إنشاء الأمان وإن كان الأمير قال‏:‏ أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون لأنه لو كان كاذباً في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا فإذا كان صادقاً في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير أولى أن يكونوا آمنين فإن أبلغهم ذمي ذلك فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ولم يسمع مقالته الثانية فالقوم آمنون لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي بمنزلة عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون لا يثبت في حقه ما لم يعلم به فكان هذا مبلغاً أمان الإمام إليهم بأمره وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل وإن كان سمع المقالتين جميعاً والمسألة بحالها فهم فيء لأنه حين بلغه النهي صار معزولاً عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر في حقه وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كان بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به ألا ترى أن من أذن لعبده في أهل سوقه ثم حجر عليه في بيته لا ينحجر ما لم يعلم به أهل سوقه ولو أذن له في بيته ثم حجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجراً وعلى هذا لو قال الأمير لذمي‏:‏ اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم ثم قال له‏:‏ ارجع ولا تخبرهم أو كان كاتبه ذمياً فقال‏:‏ اكتب إليهم بأمانهم فأعلمهم ثم قال‏:‏ لا تكتب فكتب إليهم بعد ذلك فنزلوا كانوا فيئاً ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم أو بلغهم فنزلوا كانوا آمنين والفقه في الكل التحرز عن صورة الغرور وحقيقته‏.‏

ولو أن مسلماً قال لأهل الحصن‏:‏ إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي عنه ذمي أو مستأمن فهم فيء صدق عليه أو كذب لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطياً أماناً صحيحاً لهم وهو لم يغرهم في شيء ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه أو من الحاكي أو من غيرهما وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطياً الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه ولو أن ذمياً قال لهم ذلك حكاية عن مسلم فإن علم أنه صادق كانوا آمنين وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئاً لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين‏.‏

وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهماً في التصديق‏.‏

وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك لأنه متهم في هذا التصديق فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهماً في التصديق‏.‏

وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك لأنه متهم في هذا التصديق فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي عتق عليهما وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له عتقوا جميعاً لتصادقهما على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق من صار ملكاً لهما منهم ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون‏.‏

  باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن

وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا‏}‏ العنكبوت‏:‏ 67 وقال عز من قائل‏:‏ ‏{‏وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا‏}‏ آل عمران‏:‏ 97 قال عليه السلام في خطبة يوم الفتح‏:‏ ‏"‏ إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناساً وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه بما قال لأن من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه‏.‏

قال ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته وقال ابن عباس‏:‏ مثل ذلك ولم يقل أبوه ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكماً فالحرية حياة والرق تلف وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا يتملك بالأخذ فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه لأنه كان آمناً حراً ما دام في الحرم وقد تأكدت حريته بالإسلام وإن سألنا أن يكون ذمة لنا فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة ملتزماً لأحكامنا اختياراً بل اضطراراً ليتمكن به من الفرار فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة ولا يلزمنا الإحسان إليه فإن منع الإحسان لا يكون إساءة فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب لأن ذلك إحسان إليه‏.‏

إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة لأن ذلك حقه فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شركة عامة بين الناس في قوله‏:‏ ‏"‏ الناس شركاء في ثلاث‏:‏ الكلأ والماء والنار ‏"‏ وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله‏:‏ ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله فإن قال الأمير‏:‏ إني لا آسره ولكن أحبسه لم يكن له ذلك أيضاً لأن في الحبس معنى العقوبة وكذلك لو قال‏:‏ أخرجه من الحرم لم يكن له ذلك لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق اصيد ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله تعالى ‏{‏وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ‏}‏ البقرة‏:‏ 91 قال ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ الحرم كله المسجد الحرام أي‏:‏ كالمسجد الحرام في هذا الحكم ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى عنهم كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعاً لأذاه‏.‏

فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم لأنهم لم يراعوا حرمة الحرم فيكون الحرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداء وانتهاءً بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله لأن الصيد غير عاقل وإنما يباح دفع أذاه عند قصده حساً وقد اندفع ذلك بهربه فأما الآدمي عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجراً ولهذا شرع القصاص لمعنى الحياة فكما يجوز قتالهم في الابتداء إذا قصدوا دفعاً لأذاهم وزحراً لهم عن هتك حرمة الحرم فكذلك يجوز قتلهم بعد الانهزام والأسر لمعنى الزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار‏.‏

وكذلك لو دخلوا الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا لأنهم اتباع المقاتلة وحين التحقق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة الحرم فكذلك في حق الاتباع فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل‏.‏

ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لا فئة لهم لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم لأنهم التجئوا إلى الحرم معظمين لها وكانوا آمنين فيها بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتال المسلمين فيها ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم لأن الملتجئ إلى فئة يكون محارباً ولا يكون تاركاً للحرب ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي إلا أنه لا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم لأنهم مسلمون من أهل دارنا ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من السبي‏.‏

فأما فيما سوى ذلك مما يحل فيه قتلهم ويحم فهم كأهل الحرب والله الموفق‏.‏